المرداوي

184

الإنصاف

ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه . قال أبو بكر هو قول الأوزاعي . وأظن أبا عبد الله أشار إليه . وأثبت بن الصيرفي فيه رواية فيمن وطئ ميتة أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى وقيل بل يحد حدين للزنى وللموت . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه . اختاره بن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز . والوجه الثاني عليه الحد . قال القاضي قال أصحابنا عليه الحد . قال في الفروع وهو أظهر . واختاره جماعة منهم الناظم . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وناظم المفردات وهو منها . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وإدراك الغاية . وقدم في الرعايتين أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . فعلى المذهب يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في باب التعزير . فائدة لو وطئ أمته المزوجة لم يحد على الصحيح من المذهب بل يعزر . قال في الفروع قال أكثر أصحابنا يعزر .